Call us now:
عقد اداري ـ زيادة الأعمال المتعاقد عليها:
يستحق المتعهد قيمة الأعمال الزائدة عن الكشف التقديري والمنفذة فعلا مع الفائدة لقانونية من تاريخ الإدعاء.
عقد اداري ـ زيادة الأعمال المتعاقد عليها:
يستحق المتعهد قيمة الأعمال الزائدة عن الكشف التقديري والمنفذة فعلا مع الفائدة لقانونية من تاريخ الإدعاء.