*القرار رقم 75 في الطعن رقم 88 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي

عقد إداري ـ مدد تأخيرـ تبريرها:
ـ إن طبيعة الأعمال التي قام بها المتعهد في صب بيتون وتمديد شبكة التوتر في العراء توجب تبرير الأيام التي هطلت فيها الأمطار والثلوج وتدنت فيها الحرارة دون معدل الصفر.
ـ إن المرسوم 2766 لعام 1969 نظم العمل خلال فترة الأعياد الأمر الذي لا يسعف المتهعد بطلب تبريرها.