*القرار رقم 76 في الطعن 94 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني

عقد اداري ـ حفريات صخرية غير متوقعة ـ تعويض:
أحقية المتعهد بالتعويض عما يصادفه أثناء تنفيذ الأشغال في حفريات قاسية غير متوقعة لا تنفع في معالجتها وسائل الحفر المعتادة وتؤدي إلى إرهاقه وزيادة التكاليف.