Call us now:
عقد إداري ـ تحكيم ـ إجازة اللجنة المختصة في مجلس الدولة:
لا تملك لجنة التحكيم أن تتجاوز حدود الإجازة الصادرة عن اللجنة المختصة وأن تبحث موضوعا لم تخولها اللجنة المذكورة صلاحية البت به.
عقد إداري ـ تحكيم ـ إجازة اللجنة المختصة في مجلس الدولة:
لا تملك لجنة التحكيم أن تتجاوز حدود الإجازة الصادرة عن اللجنة المختصة وأن تبحث موضوعا لم تخولها اللجنة المذكورة صلاحية البت به.