*القرار رقم 96 في الطعن رقم 96 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي

عقد إداري ـ تحكيم ـ إجازة اللجنة المختصة في مجلس الدولة:
لا تملك لجنة التحكيم أن تتجاوز حدود الإجازة الصادرة عن اللجنة المختصة وأن تبحث موضوعا لم تخولها اللجنة المذكورة صلاحية البت به.