Call us now:
عقد اداري ـ اختصاص ـ حجز احتياطي ـ كفالة مصرفية:
ـ إن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري في مجال العقود الإدارية يشمل جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ تلك العقود وكذلك الإجراءات التمهيدية والمرحلية التي قد تسبق عملية التعاقد.
ـ إن الكفالة المصرفية التي تقدم ضمانا لجدية العرض في العقود الإدارية تعتبر بمثابة النقد الذي يدفعه النتعهد في صندوق الإدارة والخحجز عليها جائز قانونا.