*القرار رقم 170 في الطعن رقم 55 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني

عقد اداري ـ تصفية نهائية للعقد:
ـ التصفية النهائية للعقد بكتاب بلغ للمتعهد يتضمن تحديد كل الإستحقاقات والحسميات ـ اعتباره بمثابة كشف نهائي.
ـ وجوب تقديم الدعوى ضمن المدة المحددة لتقديم مذكرة التحفظات طالما أن المتعهد لم يتقدم بأية تحفظات على التصفية المذكورة.