*القرار رقم 174 في الطعن رقم 215 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني

عقد اداري ـ وضوح تحفظ المتعهد على الكشف النهائي ـ شموله ـ عدم الحاجة لمذكرة تفصيلية ـ ارتفاع أسعار:
ـ إن تحفظ المتعهد على الكشف النهائي بالنسبة لفروق الأسعار واضح في الدلالة ولا يحتاج لتقديم مذكرة تفصيلية لاحقة.
ـ يشمل التحفظ على فروق الأسعار كافة أسعار العقد بما فيها أجور اليد العاملة.