*القرار رقم 178 في الطعن رقم 261 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي

عقد اداري ـ اختصاص القضاء الإداري:
إن طبيعة الأعمال المنفذة لإنارة مستودعات المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للآليات والتجهيزات تدخل في زمرة عقود الأشغال لتي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بنظر المنازعات الناشئة عنها.