*القرار رقم 187 في الطعن 83 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي

عقد اداري ـ غرامة تأخير ـ الإعفاء منها ـ مثال .
ـ لا يكون المتعهد مسؤولا عن التأخير الواقع بسبب من الإدارة أو احدى الجهات العامة.
ـ إن النص بدفتر الشروط على تحمل المتعهد مسؤولية التأخير الناجم عن الظروف القاهرة والجهات الرسمية يخالف أحكام المادة 56 من المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969.