*القرار رقم 192 في الطعن رقم 282 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني

عقد إداري ـ كلفة إضافية وأضرار ـ تعويض:
يستحق المتعهد التعويض عن الأضرار والكلفة الإضافية التي تحملها في معرض تنفيذ العقد.