*القرار رقم 200 في الطعن 116 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني

عقد إداري ـ ارتفاع أسعار: يستحق المتعهد اقتضاء كامل الزيادة الطارئة على أسعار المواد المحصورة توزيعها وبيعها بمؤسسات القطاع العام إذا لم تبلغ الإرتفاعات الطارئة على أسعار مواد كامل العقد مضافا إليها الزيادة الطارئة على اليد العاملة بنسبة 15% من قيمة الأعمال.