*القرار رقم 202 في الطعن رقم 284 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني

عقد إداري ـ تحفظ بطلب التعويض عن فروقات الأسعار ـ عدم تقديم مذكرة تفصيلية بأسباب التحفظ:
ـ لاحاجة لتقديم مذكرة تفصيلية بأسباب التحفظ إذا كان التحفظ الوارد في ذيل الكشف النهائي واضحا وصريحا بطلب التعويضات عن فروقات الأسعار.ـ يستحق المتعهد فروقات الأسعار بعد حسم 15% من قيمة الأعمال المنفذة حسب نص المادة 60 من المرسوم 228 لعام 1969.