*القرار رقم 211 في الطعن رقم 35 لسنة 1984 الهيئة المستشارين السادة: العجلاني والعجةو والخاني

عقد إداري ـ فسخه من قبل الإدارة ـ تعويض:
إن تقاعس النتعهد عن تنفيذ العقد وفقلا لشروطه يبرر للإدارة فسخ العقد ويعطيها الحق في تقاضي التعويض عن الأضرار اللاحقة بها.