*القرار رقم 258 في الطعن رقم 421 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي

عقد إداري ـ ارتفاع أسعار ـ تحفظ المتعهد:
ـ إذا أوضح المكتعهد موضوع تعهده على الكشف النهائي لم يعد ثمة موجب لإلزامه بتقديم مذكرة مفصلة بطلباته.
ـ لا تعتبر المحروقات مادة أصلية وظاهرة في تنفيذ الأعمال بل هي من المواد المستعدمة وتدخل في ارتفاعات الأسعار بشكل غير مباشر ولا يسوغ إفرادها في حساب فروق الأسعار ويتعين استبعادها من التعويض المقرر لزيادة مواد القطاع العام.