أصول – عقار – اضرار – اختصاص من محامون 1999

المبدأ : أصول – عقار – اضرار – اختصاص

اذا تناولت الاضرار عين العقار أو كانت دائمة فان الاختصاص ينعقد لقواعد الاختصاص القيمي 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1089