Call us now:
عقد إداري ـ تحكيم ـ طعن أما المحكمة الإدارية العليا:
إن الأحكام اصادرة عن اللجان التحكيمية في العقود الإدارية تخضع للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا طالما أن مشارطة التحكيم لا تضفي على حكم اللجنة التحكيمية الصفة القطعية.
عقد إداري ـ تحكيم ـ طعن أما المحكمة الإدارية العليا:
إن الأحكام اصادرة عن اللجان التحكيمية في العقود الإدارية تخضع للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا طالما أن مشارطة التحكيم لا تضفي على حكم اللجنة التحكيمية الصفة القطعية.