*القرار رقم 292 في الطعن رقم 109 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني

عقد إداري ـ العدول عنه قبل توجيه أمر المباشرة ـ أعمال إضافية:
ـ للإدارة العدول عن تنفيذ التعهد قبل إبلاغ المتعهد أمر المباشرة دون أن يحق للمتعهد المطالبة بالتعويض.
ـ يستحق المتعهد التعويض لقاء الأعمال والنفقات الإضافية التي اقتضتها التعديلات الطارئة على أسلوب تنفيذ العمل وفق ما تقدره الخبرة الفنية.