*القرار رقم 394 في الطعن رقم 289 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي

عقد إداري ـ توريد آلات ـ احتياجها لقطع إضافية ـ تصفية استحقاقات المتعهد:
ان احتياج آلة الغسيل الموردة إلى جهاز تلقيم أوتوماتيكي لتحقيق التناسق بينها وبين المكواية الإسطوانية وكواية الشراشف يوجب على الإدارة دفع قيمة القطعة المذكورة وتصفية استحقاقات المتعهد طالما أنها لم تكن من القطع المتعاقد عليها أصلا.