*القرار رقم 395 في الطعن رقم 359 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي

عقد إداري ـ توريد حجارة ـ بينة شخصية ـ عدم قبولها:
البينة الشخصية لا تصلح لإثبات المتعهد قدم كمية 32 ألف متر مكعب من الحجارة إذ لا تصلح الشهادة دليلا ثابتا في هذه الأحوال وكان على المتعهد مراجعة القضاء في حينه لإثبات الحالة الراهنة لكمية الحجارة التي يدعي تقديمها للإدارة.