أصول – محل مختار – اختصاص مكاني من محامون 1999

المبدأ : أصول – محل مختار – اختصاص مكاني

تعيين محل مختار لتنفيذ العقد لا يكفي لتقرير الاختصاص المكاني بل يجب ان يكون صريحا وثابتا بصورة واضحة 0 وعلى هذا استقر الاجتهاد 0
ولا يجوز إثبات الموطن المختار الا بالكتابة 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1096