*القرار رقم 423 في الطعن رقم 291 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني

عقد إداري ـ حسميات سوء التنفيذ ـ تقديرها:
ـ يتم تقدير الحسميات لقاء سوء التنفيذ وفق أسعار العقد وبتاريخ الإستلام الموقت ولا يجوز للإدارة المطالبة بما يجاوز الأسعار المعتمدة بذلك التاريخ.
ـ يعود للمحكمة البت في المنازعات الناشئة عن حسميات سوء التنفيذ ولها أن تعتمد الخبرة الفنية بهذا الخصوص.