*القرار رقم 424 في الطعن رقم 294 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني

عقد إداري ـ حسميات لقاء النواقص والعيوب ـ لا يسوغ إعادة تنفيذ الأعمال بعد استلامها أصولا:
ـ إن تحديد العيوب والنواقص في الأعمال العقدية المنفذة يعني أن الإدارة أقرب باستلام الأعمال الأمر الذي لا يتيح لها اعادة التنفيذ على حساب المتعهد.
ـ يتحدد حق الإدارة في استرداد المبالغ المقررة لقاء النواقص والعيوب بتاريخ اكتشافها لهذه العيوب ومطالبة المتعهد بها.