*القرار رقم 425 في الطعن رقم 302 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني

عقد إداري ـ فروقات أسعار ـ تقديرها من قبل الإدارة المتعاقدة ـ قبض المتعهد:
إن قبض المتعهد مقدار التعويض المقدر من قبل لجنة شكلت بطلب منه لتقدير فروقات الأسعار بدون تحفظ يجعل المجادلة في حجمه في غير محلها القانوني بعد أن تحددت المراكز القانونية للطرفين المتعاقدين.