*القرار رقم 428 في الطعن رقم 71 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني

عقد إداري ـ عدم تنفيذه ـ مسؤولية المتعهد:
يتحمل المتعهد الأضرار الناجمة عن تنفيذ العقد الإداري وفق ما تقدمه الخبرة الفنية ويقتطع المبلغ المقدر من أصل تأميناته المحجوزة لدى الإدارة إذا كانت الفروق التي تطلبها الإدارة في تنفيذ العقد على حسابه كبيرة جدا.