*القرار رقم 442 في الطعن رقم 170 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني

عقد إداري ـ تنفيذه ـ حساب فوائد التأخير:
ـ إن تسلم المتعاقد مع الإدارة المساحات الخالية من أرض المقسم المباع ومباشرته البناء يرتب عليه تسديد الأقساط وفق الشروط العقدية.
ـ يلتزم الشاري بالفوائد التأخيرية بعد استبعاد قيمة الجزء الذي لم يتم تسلمه من وجيبة اللامقسم المذكور.