Call us now:
عقد إداري ـ استحالة تنفيذ الأعمال ـ تعويض:
مبادرة الإدارة لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، بعد إبلاغ المتعهد أمر المباشرة يضع المتعهد في حالة شبه استحالة، ويعطيه حقا في تعويض جزافي تقدره المحكمة عن الأضرار اللاحقة به شاملا ما فاته من ربح وما لحق به من خسارة.