*القرار رقم 446 في الطعن رقم 114 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والرجولة

عقد اداري ـ غموض التحفظ ـ عدم تقديم مذكرة تفصيلية ـ آثاره:
إن غموض التحفظ الوارد على الكشف النهائي وعدم ايضاحه بمذكرة تافصيلية توضح ماهية التحفظ خلال مدة عشرين يوما من تاريخ التحفظ يجعل التحفظ لاغيا ولا عبرة لطلبات المتعهد السابقة لتاريخ تنظيم الكشف النهائي.