*القرار رقم 453 في الطعن رقم 67 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي

عقد اداري ـ عدم توافق العرض مع الإيجاب العقدي ـ تحلل من الإلتزام:
إن عرض المتعهد الأصلي الذي لم يقترن بالقبول من قبل الإدارة يجعل الإلتزام غير قائم ويعطي المتعهد الحق بالتحلل من العرض الذي لم تقبله الإدارة.