Call us now:
عقد إداري ـ تعويض لقاء الأضرار الناشئة عن القصف الجوي ـ ارتفاع أسعار:
ـ يستحق المتعهد تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالأعمال منفذة نتيجة القصف الجوي المعادي وفق تقدير الخبراء.
ـ يستحق المتعهد تعويضا لقاء كامل الفروق الناشئة عن ارتفاع أسعار المواد الأولية المحصورة بمؤسسات القطاع العام دون حسم نسبة نسبة 15% من قيمة الأعمال حسب ما استقر عليه الإجتهاد.