*القرار رقم 469 في الطعن رقم 508 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي

عقد إداري ـ فروقات أسعار:
يستحق المتعهد فروقات الأسعار الطارئة على أعمال العقد بعد حسم نسبة 15% من قيمة الأعمال تطبيقا لنص المادة 60 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 228 لعام 1969