*القرار رقم 481 في الطعن رقم 250 لسنة 1984 الهيئة منم المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني

عقد إداري ـ تصفية استحقاقات ـ منازعة:
يتعين على الإدارة تصفية استحقاقات المتعهد من الأعمال المنفذة وفق تقرير الخبرة الفنية التي حددت استحقاقاته بما يتلاءم مع الأعمال المنفذة.