بيع – دعوة تثبيت – دعوة الاستحقاق من محامون 1999

المبدأ : بيع – دعوة تثبيت – دعوة الاستحقاق

دعوى الاستحقاق هي دعوى مستقلة بنصوصها وشرائطها ولا تقع تحت النصوص المتعلقة بدعوى تثبيت البيع ، وإنما تخضع للقواعد الواردة في القانون المدني لجهة دعوى الاستحقاق والتعرض من الغير 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1068