*القرار رقم 9 في الطعن 240 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والعجة

موظف ـ تعيين ـ اختصاص ـ مباشرة حكمية:
ـ إن المنازعة بالتعيين في وظيفة مدرس من الحلقة الأولى يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري.
ـ يعتبر الموظف الموجود بالخدمة العسكرية مباشرا حكما لوظيفته ولا يسقط حقه بالتعيين أثر نجاحه في المسابقة عدم المباشرة الفعلية بسبب وجوده في الخدمة العسكرية.