Call us now:
موظف ـ تعويض اختصاص ـ حق مكتسب:
ـ إن تعيين الموظف بوظيفة رسام يجعله مستحقا لتعويض الإختصاص طبقا لقرار وزير الإدارة المحلية رقم 843/ن ت تاريخ 7/11/1978.
ـ لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة للموظف بتعليمات لاحقة أو زعزعة مركزه القانوني.
موظف ـ تعويض اختصاص ـ حق مكتسب:
ـ إن تعيين الموظف بوظيفة رسام يجعله مستحقا لتعويض الإختصاص طبقا لقرار وزير الإدارة المحلية رقم 843/ن ت تاريخ 7/11/1978.
ـ لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة للموظف بتعليمات لاحقة أو زعزعة مركزه القانوني.