بينات – خبرة – وسيلة إثبات من محامون 1999

المبدأ : بينات – خبرة – وسيلة إثبات

ان اخذ المحكمة بالخبرة واعتمادها كوسيلة إثبات من مطلق سلطاتها ولا معقب عليها من قبل محكمة النقض ما دام التقدير مستساغا ومألوفا 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1087