Call us now:
موظف ـ اعارة ـ حساب بدل الإعارة على أساس الرواتب المقطوعة:
ما يتقاضاه الموظف المعار من الراتب خلال مدة إعارته يعتبر بمثابة بدل الإغتراب ويحسب وفق الراتب المقطوع النافذ تطبيقا للمادة 7 من القانون رقم 21 لسنة 19878
موظف ـ اعارة ـ حساب بدل الإعارة على أساس الرواتب المقطوعة:
ما يتقاضاه الموظف المعار من الراتب خلال مدة إعارته يعتبر بمثابة بدل الإغتراب ويحسب وفق الراتب المقطوع النافذ تطبيقا للمادة 7 من القانون رقم 21 لسنة 19878