بينات – إقرار – استجواب من محامون 1999

المبدأ : بينات – إقرار – استجواب

1. الإقرار حجة على المقر بما اقر به فقط أمام القضاء وليس بأكثر من ذلك 0
2 – على المحكمة الرد على طلب الاستجواب ومناقشته 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1103