*القرار رقم 389 في الطعن رقم 320 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني

موظف ـ تعيين ـ شهادة الثانوية الفنية ـ فرع الفنون النسوية ـ تسوية:
ـ تستحق المدرسة حاملة شهادة الدراسة الثانوية الفنية فرع الفنون النسوية التعيين ابتادء في المرتبة الثامنة والدرجة الأولى لأن الشهادة المذكورة تعتبر في حكم الشهادة الثانوية الصناعية.
ـ إن دعاوى التسوية لاتتقيد إقامكتها بالميعاد المقرر لدعاوى الإلغاء.