*القرار رقم 401 في الطعن رقم 75 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني

موظف ـ ترفيع ـ سهو الإدارة ـ تسوية:
ـ إن الإجتهاد استقر على أنه لا يجوز أن يضار الموظف من خطأ الإدارة أو اهمالها أو تراخيها وسهوها في تطبيق القانون والأنظمة.
ـ إن سهو الإدارة عن إدراج اسم الموظف في الجدول التبشيري يجعل دعواه بالمطالبة بترفيعه بتاريخ استحقاقه من دعاوى التسوية التي لا يتقيد تقديمها بالمواعيد المحددة لدعاوى الإلغاء.