*القرار رقم 406 في الطعن رقم 152 لسنة 1984 الهيئة من الممستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني

موظف ـ تعيينه مجددا وفقا لأحكام قانون الموظفين ـ مفاعيله:
ـ إن تعيين العامل في الإدارة مجددا وفق قانونالموظفين الأساسي وتعديلاته يفتح له مركزا جديدا منبت الصلة عن قانون العمل.
ـ إن الوضع السابق للعامل في الإدارة وفقا لقانون العمل لايكسبه حقا عند تغيير وضعه بتعينينه مجددا وفقا لقانون الموظفين الذي ريم قواعد التعيين.