*القرار رقم 471 في الطعن رقم 903 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والقدسي

موظف ـ ترفيع ـ دعوى تسوية ـ فروق رواتب:
إن عدم ترفيع الموظف في ميعاد استحقاقه الترفيع نتيجة سهو الإدارة يجعل من حق الموظف أن تتم تسوية وضعه على هذا الأساس بالنسبة للتعويضات التالية وأن يمنح فرق الرواتب نتيجة لهذه التسوية.