*القرار رقم 332 في الطعن رقم 82 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي

مراقب فني ـ التزام بالخدمة ـ استقالة ـ نفقات الدراسة:
يلتزم خريج مدرسة المراقبي الفنين الذي قبلت استقالته من الوظيفة التي كان يشغلها قبل إنتهاء مدة إلتزامه وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 134 لعام 1961 باداء مثلي النفقات المترتبة بنسبة مدة الخدمة المتبقية من الالتزامه.