* (القرار 51 في الطعن 153 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ إعادة تخمين ـ قانون الاستملاك الجديد رقم 20 لسنة 1974.
ـ إن اجتهاد مجلس الدولة بقسميه الاستشاري والقضائي قد استقر في العديد من الآراء والأحكام على أن تراخي الإدارة المستملكة في دفع بدل استملاك العقارات ردحا طويلاً من الزمن تبدلت خلاله الأسعار تبدلاً ملحوظاً، يعطى لأصحاب تلك العقارات الحق بطلب إعادة التخمين لينالوا القيمة وفق الأسعار الرائجة عند دفع البدل، والقول بغير ذلك يجافي مبادئ العدالة والمبادئ الدستورية.
ـ إذا كان قانون الاستملاك الجديد رقم 20 الصادر بتاريخ 20/4/1974 قد جعل مرور خمس سنوات على الاستملاك دون دفع البدل، موجباً لإعادة التخمين فإن ذلك لا يحجب عن القضاء حقه في تقرير إعادة التخمين إذا ما تبين له أن الأسعار قد ارتفعت ارتفاعاً ملحوظاً في فترة تقل عن السنوات الخمس المحددة.