* (القرار 163 في الطعن 327 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ إعادة تخمين ـ مضي خمس سنوات على التخمين السابق ـ ادعاء الإدارة بأن المالكين رفضوا فراغ العقار المستملك لا ينهض حجة.