* (القرار 378 في الطعن 503 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ إعادة التخمين ـ إن إعادة التخمين أمر لازب بمضي خمس سنوات على التخمين السابق.