Call us now:
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ تسريح موظفة لعلة تفاقمت بسبب الوظيفة ـ تفسير التقرير الطبي ـ دعوى تسوية.
إن دعوى الموظفة التي تستهدف تصفية حقوقها التقاعدية على أساس أن تسريحها كان نتيجة حادث وقع بسب الوظيفة وإن قرار التسريح كان قد صدر بالاستناد إلى تقرير لجنة التسريح الطبية الذي تضمن أن العلة طبيعية وقد تفاقمت بسبب الوظيفة والتي تقوم على أساس تفسير التقرير الطبي المشار إليه دون أن تستهدف إلغاء قرار التسريح تكون من دعاوى التسوية التي لا تخضع في إقامتها إلى الميعاد القانوني.