Call us now:
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ تسوية معاش ـ صدور المرسوم التشريعي 24 لعام 1973 ـ حساب المعاش على أساس الراتب الأخير.
إن هذه المحكمة ترى أن فيصل النزاع إنما يكمن في أحكام المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1973 الذي برزت فيه الغاية التي هدف إليها المشرع، إذ بينما ورد نص المادة الأولى منه متضمناً زيادة الرواتب (50) ل.س إذا بالمادة الثامنة اعتبرت جداول الرواتب معدلة حكماً بما يتلاءم مع الزيادة المذكورة المر الذي يغدو جديداً في مجال النصوص القانونية المنطوية على زيادة الرواتب والتي كانت تكتفي بالنص على الزيادة فحسب اكتفاء مكن الإدارة المختصة من تطبيق مواد قانونية تقضي بالاستمرار على حساب المعاشات التقاعدية للموظفين المزيدة رواتبهم على أساس رواتب السنتين الأخيرتين من خدمتهم. أما وأن النص الجديد قد ألغى الجداول الأصلية واستبدل بها جداول جديدة فإن إهمال السلم الجديد معناه إحياء تلك الجداول وهو ذهاب مضاد لرغبة المشرع المستحدثة.