* (القرار 245 في الطعن 239 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ ضم خدمة إيفاد ـ خدمة بالوكالة ـ قيمة السجل الأساسي في مديرية التربية.
1 ـ إن مدة الإيفاد تعتبر بكاملها خدمة فعلية تحتسب في المعاش طالما أن صاحبة العلاقة عادت للبلاد ووضعت نفسها تحت تصرف الإدارة الموفدة، ولو كان ذلك قد حصل في فترة العطلة الصيفية للمدارس.
2 ـ لا وجه للقول باستحقاق المدعية للمعاش بدءاً من تاريخ صدور قرار اعتبارها بحكم المستقيلة طالما أن القرار المذكور صرح باعتبارها بحكم المستقيلة بدءاً من 19/10/1963 وهو تاريخ انتهاء الاستيداع.
3 ـ إن للسجل الأساسي في مديرية التربية والتعليم بالنسبة لتسجيل الخدمات أولوية في الاعتبار.