* (القرار 327 في الطعن 412 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ موظف طرد يسبب فقدانه الجنسية السورية ـ إعادته إلى الخدمة ـ معاشه التقاعدي.
أحقية الموظف المعاد إلى الوظيفة بالراتب ذاته الذي كان عليه قبل انفصاله أول مرة، بتقاضي معاش تقاعدي محسوب على أساس كون فترتي خدمته متصلتين.