Call us now:
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ موظف طرد يسبب فقدانه الجنسية السورية ـ إعادته إلى الخدمة ـ معاشه التقاعدي.
أحقية الموظف المعاد إلى الوظيفة بالراتب ذاته الذي كان عليه قبل انفصاله أول مرة، بتقاضي معاش تقاعدي محسوب على أساس كون فترتي خدمته متصلتين.