Call us now:
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ إيقاف معاش بأمر من الحاكم العرفي ـ تقادم.
1 ـ إن صلاحيات الحاكم العرفي المنصوص عليها في قانون الطوارئ ليس بينها ما يجيز إيقاف صرف معاشات المتقاعدين من موظفي الدولة الأمر الذي يجعل قرار نائب الحاكم العرفي بوقف صرف المعاشات اعتباراً من 1/8/1968 حتى تاريخ 24/2/1974 غير قائم على أساس قانوني ولا مجال للاستناد على المادة الخامسة من قانون الطوارئ لأن قرار نائب الحاكم العرفي لم يصدر بناء على مرسوم من مجلس الوزراء منعقد برئاسة رئيس الجمهورية فهو مشوب بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام.
2 ـ إن تطبيق المادة (41) من المرسوم التشريعي رقم (119) لسنة 1961 الناصة على سقوط الحق في معاش لم يطالب به صاحبه في ميعاد أربع سنوات من تاريخ أخطاره بتخصيص المعاش… الخ فمجاله هو حالة عدم المطالبة بصرف المعاش لأسباب غير مبررة بينما الإدارة في هذه القضية هي الممتنعة عن صرف المعاش بناء على أمر عرفي معيب الأمر الذي يجعل الدفع بالتقادم غير وارد.